التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا

بقلم :
قريبا

العودة   منتديات بني سالم ومسروح > العـامه > العــــــــــــــام > مجلس الأخبــار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم Mar-Wed-2011
مؤسس المنتدى( 0504464282)
فهد محمد بن ناحل متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Mar 2007
 فترة الأقامة : 6214 يوم
 أخر زيارة : منذ 6 يوم (01:14 PM)
 المشاركات : 22,925 [ + ]
 التقييم : 9080
 معدل التقييم : فهد محمد بن ناحل تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الشورى» يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي



الشورى» يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي
الرياض. محمد التركي

علمت «شمس» من مصادر خاصة أن مجلس الشورى رفع مشروع نظام الرهن العقاري إلى المقام السامي بعد أن وافق أمس على مواد مشروعه، وتعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، إضافة إلى تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية.
واستمع المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن بعض مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى. وأكد المجلس أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، لافتا إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على المواد محل التعديل في النظامين، كما صوت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
كما قرر الموافقة على نص المادتين التاسعة و27 كما هو في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكا لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر، كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء، وأن قرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعا لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
وأكد المجلس على قراره السابق ونصه «على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من مشروع نظام التمويل العقاري والمادة الثالثة من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام المدة اللازمة لذلك». وأوضح أن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، حيث استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
وذكر أن من أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وأجاز النظام إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان على المنقول المؤجر لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يلحق هذا الإجراء ضررا بالمستأجر.
وقال المجلس إنه بموجب النظام تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
وبين المجلس أن نظام الرهن العقاري جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له، وحدد مواصفات المرتهن، وكيفية تسجيل الرهن العقاري، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه، فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات «اشترط النظام مقابل الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة، أو موعودا به محددا، أو عينا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينا مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
وأضاف «كما نص النظام على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن».
وذكر أن النظام بين حال الرهن إذا حل الدين حيث نص على «إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقا لمرتبته ووفقا للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين». كما أعطى النظام لدائن المرتهن رهنا مسجلا الحق في أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ، كما بين أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية فإن مات أي منهما قام وارثة مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
إلى ذلك، ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس بمناقشة بعض مواد لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي سبق للمجلس مناقشته والموافقة عليه في ضوء تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة الموضوع.
وبعد طرح الموضوع للتصويت على ملاءمة مناقشة الطلب وافق المجلس على مناقشته بغالبية الأعضاء الحاضرين.
وبعد أن استمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء الذي تباينت آراؤهم بين مؤيد لتلك التعديلات وبين معارض لها، صوت بعدم الموافقة على تلك التعديلات، وبالتالي يبقى مشروع اللائحة وفق ما أقره المجلس سابقا.
إلى ذلك، انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 ـ 1429هـ و1430 ـ 1431هـ، مؤكدين أن التقرير لم يوضح إلى أي مدى وصل الإعلام السعودي في الشفافية وإيضاح الحقائق، كما أن الوزارة لم توفر الاستقرار الوظيفي لموظفيها، حيث إن هناك تسربا وظيفيا إلى القطاع الخاص. ولاحظ الأعضاء أن الوزارة لم تقدم خطة استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الإعلامي للارتقاء بالإعلام السعودي ليقدم صورة صادقة تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وطالب الأعضاء الوزارة بالاهتمام بالموروث الثقافي بوصفه رافدا مهما للثقافة السعودية ورصده في موسوعة شاملة لتطلع عليه الأجيال المقبلة، وبمراجعة سياساتها المالية وبحزمة من الحوافز التي تشجع الطاقات الإعلامية السعودية على الاستمرار في أجهزة الوزارة. وطالب عضو المجلس حمد القاضي بتحويل القناة الرياضية الثانية التي أعلنت عنها الوزارة إلى قناة تهتم بهموم الشباب ودعم متطلباتهم، إضافة إلى الاعتناء بتثقيفهم في أمور دولتهم ومجتمعهم، كما طالب بتحويل التليفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء إلي مؤسسة دون الاعتماد على البيروقراطية التي تنتهجها حاليا. كما طالب العضو الدكتور صدقة فاضل بإلغاء وزارة الإعلام وأن تكون وزارة للثقافة فقط.
وانتقد نظام المؤسسات الصحفية الحالية ووصفه بأنه أكل عليه الزمن وشرب، مشيرا إلى أنه يجب تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة عامة. وطلبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:18 PM.


IPTEGY.COM® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Powered By iptegy.com.

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]