عرض مشاركة واحدة
قديم Apr-Thu-2011   #2
مؤسس المنتدى( 0504464282)


الصورة الرمزية فهد محمد بن ناحل
فهد محمد بن ناحل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Mar 2007
 أخر زيارة : منذ 4 يوم (10:08 PM)
 المشاركات : 22,876 [ + ]
 التقييم :  9080
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



العدد:
تعريفها:
لغة: العدد جمع عدة-بكسر العين مأخوذة من العدد.
واصطلاحاً: التربص المحدود شرعا.
حكمها:
العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق، أو خلع، أو فسخ، أو وفاة. لقوله تعالى:( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
لكن المرأة المفارقة في حال حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول والخلوة.
وأما المتوفى عنها فتلزمها العدة مطلقا.
الحكمة من مشروعيتها:
1-التحقق من براءة رحم المرأة
2-تعظيم أمر عقد النكاح.
3-تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي .
4-قضاء حق الزوج.
5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى.
أنواع المعتدات:
المعتدات ست:
1-الحامل وعدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل
2-المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه-وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
3-من فارقها زوجها حيا وهي تحيض-وعدتها ثلاثة قروء.
4-من فارقها زوجها حيا ولم تحض-لصغر أو إياس-فعدتها ثلاثة أشهر.
5-من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه فعدتها سنة، 9 أشهر للحمل-و3للعدة وذلك لقضاء عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
مكان العدة:
المعتدة لا تخلو : إما أن تكون متوفى عنها ، أو بائنًا، أو رجعية :
ا-فإن كانت متوفى عنها اعتدت في البيت الموجودة فيه حال موت زوجها
ب- وإن كانت مطلقة طلاقاَ يائنا ًاعتدت حيث شاءت.
ج-وإن كانت مطلقة طلاقا رجعياً، اعتدت في بيت زوجها.

**********
الإحداد:
تعريفه.
لغة: مأخوذ من الحد وهو المنع.
حكمه: هو ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة.
حكمه :
يجب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح.
ما تجتنبه المرأة المحد:
1-الطيب
2-الحناء والأصباغ الجمالية
3-الثياب الجميلة
4-الحلي
5-يجوز للمرأة أن تلبيس الثياب المعتادة.

**********
الرضا ع
تعريفه:
لغة: مص اللبن من الثدي والضرع.
واصطلاحا : مص أو شرب من دون الحولين لبنا ًنتج عن حمل .
عدد الرضعات المحرمة:
1-أن تكون الرضعات 5 فأكثر.
--2-أن تكون الرضعات متفرقات.
3-أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح.
أحكامه:
1-كل من يحرم نكاحهن من النسب يحرم من الرضاعة يوضحه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ).
2-ثبوت المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها

**********
النفقات
تعريفها:
لغة: جمع نفقة، وهي الدراهم ونحوها من الأموال.
واصطلاحاً: كفاية من يمونه بالمعروف، من الطعام، والكسوة، والسكنى، وما يتبع ذلك
حكم الإنفاق:
يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته
على من تجب النفقة ؟ ولمن تكون ؟
تكون النفقة على:
1- -الزوج لزوجته.
الأب لأولاده الصغار.
3-الابن لوالديه.
4-الوارث لكل من يرثه.
5-السيد لرقيقه.
أولا: البهائم لبهائمه.
أولا: النفقة على الزوجة:
تجب النفقة على الزوجة وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا
وأما البائن بطلاق أو خلع أو فسخ ونحوه فلا تجب لها نفقة ولا سكنى..
فإن كانت حاملا فتجب لها النفقة من أجل حملها.
وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها مطلقا، لأن مال الزوج انتقل إلى ورثته.
مقدار النفقة:
تجب لها النفقة من الطعام والكسوة والسكنى، بقدر ما يكفيها عرفاً.
ثانيا: النفقة على الأولاد وإن نزلوا:
تجب النفقة على الأب لأولاده.
ثالثا: النفقة على الوالدين:
تجب النفقة للوالدين وإن علوا، إذا كانا محتاجين و-على أولادهم.
رابعًا: النفقة على المحاجين ممن يرثهم لو ماتوا.
يجب على كل قادر أن ينفق على كل فقير من أقربائه الذين يرثهم بفرض أو تعصيب إذا ماتوا، وذلك لأنه الوارث لهم.
وتجب هذه النفقة بثلاثة شروط:
1-أن يكون المنفق وارثا.
2-أن يكون المنفق عليه فقيرا.
3-أن يكون المنفق غنيا
خامسا: النفقة على الأرقاء والمماليك


 

رد مع اقتباس