عرض مشاركة واحدة
قديم Oct-Sun-2014   #2
مؤسس المنتدى( 0504464282)


الصورة الرمزية فهد محمد بن ناحل
فهد محمد بن ناحل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Mar 2007
 أخر زيارة : Apr-Sun-2024 (10:08 PM)
 المشاركات : 22,876 [ + ]
 التقييم :  9080
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



صحيفة اليوم,12 أكتوبر 2014

أكد محامون لـ " اليوم " أن ما حدث في فاجعة غرق طفل ووالده في غرفة صرف صحي يجب ألا يمر مرور الكرام مؤكدين أن أمانة محافظة جدة مسؤولة عمّا حدث كونها معنية بالمراقبة والمتابعة لمثل هذه المخالفات سواء داخل المراكز أو خارجها ولا يعفيها من المسؤولية.

وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي: إنه يجب معرفة المتسبب في وضع غرفة الصرف الصحي وتركها بدون غطاء سواء من قبل المركز التجاري أو من جهات أخرى لتكون المحاسبة, مؤكداً أن ذلك لا يعفي الأمانة من المسؤولية سواء كانت فتحة الصرف الصحي داخل المركز أو خارجه, كون الامانة مسؤولة عن حماية أرواح الناس.

وأبدى المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي استياءه من تسبب بعض الجهات في إهدار الأرواح لأسباب يمكن تداركها بكل سهولة, مؤكداً أن المسؤولية مشتركة بين أمانة محافظة جدة كونها المسؤولة عن المتابعة والمراقبة للمخالفات في المراكز التجارية وبين المركز التجاري, منوهاً بأن فتحة "البالوعة" إذا كانت ضمن حدود المركز يتحمّلها المركز التجاري ولا يُعفي من المسؤولية, وإذا كانت خارج حدود المركز فإن جهات أخرى تتحمل المسؤولية، منها الأمانة ومصلحة المياه والصرف الصحي, مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تختلف عن بعضها في حال تحددت المسئولية على أي جهة.

وقال المستشار القانوني، عضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد، ‏إن الوضع القانوني لحادثة سقوط وغرق الشاب وابنه في شارع التحلية بجدة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لوجود شبهة القتل العمد أو شبه العمد مع وجود مخالفة للنظام العام للبيئة، بناء على قرار وزير الداخلية المتضمن لتحديد الجرائم الكبرى، وتابع: تطبّق غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال على المتسبب؛ لتركه البيارات دون أغطية واقية، تطبيقا للائحة الجزاءات والغرامات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مع الاحتفاظ بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض وقد نصت ذات اللائحة على اختصاص ديوان المظالم بتقدير التعويض، وعادة ما يكون التعويض موافقا للديات الشرعية وهي 400 ألف ريال في القتل العمد و300 ألف ريال في القتل الخطأ. وبيَّن أنه في مثل هذه الحالات تكون المسؤولية على مالك المجمّع التجاري وعلى المؤسسة المسؤولة عن شفط البيارات وعلى بلدية الحي وأمانة المنطقة ويحق لذوي الشهيدين المطالبة بالتعويض ومحاسبة المتسبب ومعاقبته.


 
 توقيع : فهد محمد بن ناحل



رد مع اقتباس